تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

ثانيهما : أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة

( 1 )

أدلة القول بالفرق بينهما

قد يقال بالفرق ، واستدل عليه بوجوه : الأول : انصراف أدلة نفوذ العقود إلى العقدي منها ( 2 ) . وهذا الاستدلال قد تقدم في بحث المعاطاة ، وقلنا : إنه لو تم الانصراف فلا بد من الانصراف إلى المعاطاتي منها ، فإنها المتعارف في العقود ، ولكن الانصراف ممنوع ( 3 ) . الثاني : انصراف أدلة نفوذ الفضولي إلى العقدي منه ( 4 ) . وفيه مضافا إلى ما سبق في الوجه الأول : أن الفضولي على وفق القاعدة ، فلا نحتاج في نفوذه إلى التمسك بالأدلة الخاصة ، حتى يدعى الانصراف فيها . الثالث : ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) وأجاب عنه : وهو أن التعاطي في الفضولي محرم ، وهذا مناف لنفوذه ( 5 ) . وقد مر هذا الاشكال في مطلق الفضولي ، وأجبنا عنه بالمنع صغرى وكبرى ( 6 ) ، ولكن منع الصغرى لا يأتي هنا فإن القبض والاقباض تصرف كما لا يخفى ، لكن ما ذكرنا في منع الكبرى ، وهو عدم دلالة النهي على الفساد ، وأن
هامش
1 - المكاسب : 131 / سطر 17 . 2 - أنظر منية الطالب 1 : 64 - 65 . 3 - تقدم في الصفحة 32 . 4 - أنظر حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 147 / سطر 11 . 5 - المكاسب : 131 / سطر 20 . 6 - تقدم في الصفحة 442 - 444 .