تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
على ما مر .

الثاني : صحيحة محمد بن قيس

( 1 )

إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه

أشكل الشيخ ( رحمه الله ) : بأنها واردة في مورد الإجازة بعد الرد ، مع أن العقد فاسد حينئذ إجماعا ، فالرواية غير معمول بها في موردها ، والشاهد على الرد المخاصمة ، وأخذ الوليدة وابنها ، ومناشدة المشتري له ( عليه السلام ) ( 2 ) . ولكن لا إشعار للرواية بالرد ، لعدم ذكر كيفية المخاصمة فيها ، فلعل المولى يريد بدعواه أن يعطيه المشتري ثمن الجارية حتى ينفذ له البيع ، مع أنه أعطى الثمن إلى الولد قبل ذلك ، ولذا يأبى عن الاعطاء ثانيا . وهكذا أخذ الوليدة لا يدل على أزيد من عدم الرضا ، فإن المالك ما لم يرض لم يخرج الملك عن ملكه . وهكذا بالنسبة إلى المناشدة . فظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد ، ممنوع .

في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته

وأما ما ذكر ( رحمه الله ) في تقريب الاستدلال بالصحيحة بعد ذلك الاشكال : من أن السياق يقتضي إمكان التصحيح بالإجازة ولو لم يكن المورد مصداقا له ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، الاستبصار 3 : 85 / 4 و 205 / 739 ، وسائل الشيعة 14 : 591 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 . 2 - المكاسب : 125 / سطر 18 . 3 - المكاسب : 125 / سطر 22 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 432 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري