على ما مر .
الثاني : صحيحة محمد بن قيس
( 1 )
إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه
أشكل الشيخ ( رحمه الله ) : بأنها واردة في مورد الإجازة بعد الرد ، مع أن العقد فاسد
حينئذ إجماعا ، فالرواية غير معمول بها في موردها ، والشاهد على الرد المخاصمة ،
وأخذ الوليدة وابنها ، ومناشدة المشتري له ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ولكن لا إشعار للرواية بالرد ، لعدم ذكر كيفية المخاصمة فيها ، فلعل المولى
يريد بدعواه أن يعطيه المشتري ثمن الجارية حتى ينفذ له البيع ، مع أنه أعطى الثمن
إلى الولد قبل ذلك ، ولذا يأبى عن الاعطاء ثانيا .
وهكذا أخذ الوليدة لا يدل على أزيد من عدم الرضا ، فإن المالك ما لم يرض
لم يخرج الملك عن ملكه .
وهكذا بالنسبة إلى المناشدة .
فظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد ، ممنوع .
في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته
وأما ما ذكر ( رحمه الله ) في تقريب الاستدلال بالصحيحة بعد ذلك الاشكال : من أن
السياق يقتضي إمكان التصحيح بالإجازة ولو لم يكن المورد مصداقا له ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ،
الاستبصار 3 : 85 / 4 و 205 / 739 ، وسائل الشيعة 14 : 591 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح
العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 .
2 - المكاسب : 125 / سطر 18 .
3 - المكاسب : 125 / سطر 22 .