تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وأما ما ذكر في الاستشكال وفي باب الاطلاق والتقييد : من أن ظاهر المطلق أنه موضوع للماهية اللا بشرط القسمي فقد مر عدم إمكان المساعدة عليه ، وأن المطلق موضوع لنفس الماهية والطبيعة ( 1 ) التي سموها بال‍ لا بشرط المقسمي ، وكل من الاطلاق والتقييد محتاج إلى التقييد . وأما دعوى أن اللا بشرط القسمي لا يغاير المقسمي عرفا فعلى مدعيها ، بل التقسيم - كما ذكرنا في الأصول - تقسيم واقعي ، والمقسم مغاير للأقسام ، فراجع .

تقريب الشيخ لضمان أعلى القيم

ومنها : ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في تقريب ذلك : وهو أن للعين - في كل زمان من أزمنة تفاوت قيمتها - مرتبة من المالية أزيلت يد المالك عنها ، وانقطعت سلطنته عنها ، فإن ردت العين فلا مال سواها يضمن ، وإن تلفت استقرت عليا تلك المراتب ، لدخول الأدنى تحت الأعلى ( 2 ) . لكن يرد عليه : أن علو القيمة لو كان من الأوصاف الموجبة للضمان ، فلا وجه لعدم ضمانه في صورة رد العين ، وإلا فلا وجه لضمانه في صورة تلف العين ، مع أن الحيلولة لا توجب الضمان لعدم الدليل عليه ، بل الضمان يدور مدار شمول دليل اليد أو الاتلاف ، وقد عرفت مقتضاهما .

تمسك السرائر للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته

ومنها : ما حكى الشيخ ( قدس سره ) عن السرائر : وهو التمسك بأصالة الاشتغال ، لاشتغال ذمته بحق المالك ، ولا تحصل البراءة إلا بالأعلى .
هامش
1 - مناهج الوصول 2 : 233 - 232 . 2 - المكاسب : 111 / سطر 17 .