تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) : من عدم الضمان مطلقا ( 1 ) ، نظرا إلى أن إعادة المعدوم وإن كانت مستحيلة عقلا ، لكنها جائزة عقلا ، وما ذكره المرحوم النائيني ( قدس سره ) من الضمان مطلقا ( 2 ) ، نظرا إلى أن الحادث وصف ثان طارئ على زوال الوصف الأول ، ظهر الكلام فيهما .

الاحتمالات المتصورة في هذه الفقرة

وأما احتمالات العبارة فكثيرة تبلغ اثني عشر ، حاصلة من ضرب احتمالين في عليك ، في احتمالات ثلاثة في متعلق الظرف ، في احتمالين في مرجع ضمير ترده ، فإن مفاد عليك : إما وضعي أو تكليفي ، والمتعلق : إما عليك أو القيمة أو العيب ، والمرجع : إما البغل أو الأرش ، ويختلف المعنى على هذه التقادير ، كما هو ظاهر .

الاشكالات الواردة على هذه الاحتمالات

وهنا إشكالان مشتركا الورود في جميع هذه الاحتمالات : الأول : لازم جميع هذه الاحتمالات أن يكون الضمان معلقا على حصول الرد ، فمع عدم حصوله لا ضمان : أما على تعلقه ب‍ عليك فظاهر ، وأما على تعلقه ب‍ القيمة أو العيب ، فلعدم تحقق قيمة يوم الرد ، وعدم ثبوت التفاوت بين الصحة وعيب يوم الرد ، فلا موضوع للضمان على أي تقدير ، وهذا كما ترى . الثاني : لازم ذلك أن يكون المضمون قيمة تقديرية وفرضية ، لا حقيقية : أما على تعلقه ب‍ القيمة أو العيب ، فالضمان الفعلي متعلق بالقيمة الثابتة
هامش
1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 102 / سطر 28 . 2 - منية الطالب 1 : 150 / سطر 19 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 325 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري