تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وأنت خبير بأن فرض تعلق الظرف ب‍ نعم مناف للقول بتقدير القيمة بيوم المخالفة ، بل تصبح القيمة قيمة بقول مطلق ، وتعليقها بالتلف ينتج لزوم قيمة يوم التلف ، كما مر تفصيله .

الكلام في الفقرة الثانية

قوله ( عليه السلام ) : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده ( 1 ) في جواب سؤال أبي ولاد : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ، والمعروف والمتداول في الكتب وجود كلمة يوم فيها ، وحكي عدمها ( 2 ) أيضا .

الكلام في أداء المغصوب صحيحا بعد تعيبه

وكيف كان ، فقبل بيان المحتملات في هذه العبارة وبيان المختار منها ، نتعرض لفرع ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في المقام ( 3 ) : وهو أنه لو حدث عيب في المغصوب ، ثم زال عنه ، وأدى صحيحا ، هل يكفي ذلك في رفع ضمان الوصف ، أو لا ؟ أقوال ثالثها - وهو الحق - التفصيل في أقسام العيوب ، فلو كانت الصحة الحادثة بعد التعيب عود نفس الصحة السابقة بنظر العرف ، فلا ضمان ، كما إذا نسي العبد المغصوب الكتابة ثم تذكر ، بخلاف ما إذا كانت وصفا حادثا بعد زوال الوصف الأول عرفا ، كما إذا خربت الدار ، ثم بناها كسابقها . والوجه في ذلك : صدق الأداء في الأول دون الثاني ، فإن الأداء أخذ غاية للضمان في حديث اليد ، بل في الاتلاف أيضا كذلك وإن لم يؤخذ الأداء غاية له فيه ، فإنه بأداء نفس المغصوب يرتفع الضمان بنظر العقلاء ، وهذا واضح . فما ذكره
هامش
1 - تقدم في الصفحة 318 . 2 - جواهر الكلام 37 : 102 . 3 - المكاسب : 110 / سطر 25 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 324 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري