المصطلح عليه ، فلا تنافي الرواية ما دل على ضمان القيمي بالقيمة ، وإن أبيت فنلتزم
بذلك من جهة الجمع العرفي ، ولا مانع منه .
الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني
ثم إنه هل المدار في أداء القيمة يوم الأداء ، كما نسب إلى الأكثر ( 1 ) ، أو يوم
التلف كما نسب إلى الأكثر أيضا ( 2 ) ، أو القبض كما نسب إلى الأكثر أيضا ( 3 ) ، أو أعلى
القيم من يوم القبض إلى يوم الأداء ( 4 ) ، أو التلف ( 5 ) ، وغير ذلك من الأقوال ؟
يختلف الحال حسب اختلاف المباني ، فعلى القول بثبوت العين في العهدة في
باب الضمانات ، فلا بد من أداء قيمة يوم الأداء ، سواء قلنا بأن المعتبر في العهدة هو
العين بخصوصيتها الشخصية ، أو العين بجميع صفاتها ، أو العين بجميع ما له الدخل
في حصول الرغبات ، وهكذا الحال على مبنى اعتبار المثل في العهدة .
والوجه في الجميع : أن العين أو المثل ثابت في الذمة إلى هذا الزمان ، ولا بد
من أدائها ، ولا يمكن إلا بأداء قيمتها حينئذ .
القول بقيمة يوم الأداء
وللمرحوم النائيني كلام في المقام : وهو أن منشأ القول بلزوم أداء القيمة يوم
الأداء أمران :
هامش
1 - المكاسب : 107 / سطر 23 .
2 - الدروس الشرعية 3 : 113 .
3 - تحرير الأحكام 2 : 139 / سطر 15 .
4 - الدروس الشرعية 3 : 113 ، مفتاح الكرامة 4 : 200 / سطر 17 .
5 - الدروس الشرعية 3 : 113 ، اللمعة الدمشقية ، ضمن الروضة البهية 2 : 229 / سطر 15 .