أنه المالك ، لا أن التمليك وقع بالعنوان ، وادعى أن الغاصب معنون به ، فعلى ذلك
التمليك والتسليط واقعان لشخص واحد ، وهو الغاصب ، ولم يحصل في البين إلا
الرضا المعاملي ، لا الرضا بالتسليط مطلقا .
وأما الثاني : فلا بد من التفصيل فيه ، فإنه قد يكون الجاهل بحيث لا يعتني
بصحة المعاملة وفسادها ، أي لو علم بالفساد أيضا لكان مقدما على هذه المعاملة ،
فلا يصدق عليه أنه مغرور ، بخلاف ما لو كان معتنيا بذلك ، بحيث لو لم تصح المعاملة
لا يقبض ماله ، ولا يقبض مال الآخر ، فيصدق عليه أنه مغرور مع علم الآخر بالفساد .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 255
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٥٥