تام - قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حق الله على خلقه ؟ قال : أن يقولوا
ما يعلمون ، ويكفوا عما لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه " ( 1 ) .
والناهي بعضها عن الإفتاء بغير العلم ، من قبيل ما ورد بسند تام عن
أبي عبيدة قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى
من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل
بفتياه " ( 2 ) - والقضاء بغير علم مشتمل طبعا على الفتيا بغير علم ، وعلى القول
بغير علم - .
والناهي بعضها عن القضاء بغير علم كالمرفوعة الواردة في الكافي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة :
رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو
في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو
يعلم فهو في الجنة " ( 3 )
والناهي بعضها عن العمل بغير العلم كما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن أبي عبد الله قال : " في وصية المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : من شك أو ظن فأقام على أحدهما فقد حبط عمله ، إن حجة الله هي الحجة
الواضحة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 4 من صفات القاضي ، ح 10 ص 12 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 1 ، ص 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 ، ص 11 .
( 4 ) الوسائل ج 18 ، ب 6 من صفات القاضي ، ح 8 ، ص 35 .