الزعيم - أي الكفيل والضامن - ما ضمنه وكفله ، ويجب أن يقضي المديون دينه .
ومنها : الروايات الواردة عن طريق أهل بيت العصمة ، كرواية علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " كل ذنب يكفره
القتل في سبيل الله إلا الدين ، لا كفارة له إلا أداؤه ، أو يقضى صاحبه ، أو يعفو الذي
له الحق " 1 .
وكرواية أبي ثمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إني أريد أن ألازم مكة
والمدينة وعلي دين . فقال : " ارجع إلى مؤدى دينك وانظر أن تلقى الله عز وجل
وليس عليك دين ، فإن المؤمن لا يخون " 2 .
وروى الصدوق في الفقيه بإسناده عن بشار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أول
قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين ، فإن كفارته قضاؤه " 3 .
وأيضا روى الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه ، فذلك اللص
العادي " 4 .
والاخبار بهذا المضمون كثيرة .
هامش
( 1 ) " الكافي " ج 5 ص 94 باب الدين ح 6 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 184 ح 380 ، في الديون وأحكامها ،
ح 5 ، " علل الشرائع " ص 528 ، باب العلة التي من اجلها يكره الدين ، ح 4 ، " الخصال " ص 12 ، كل ذنب
يكفره القتل في سبيل الله عز وجل . . . ، ح 42 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 83 أبواب الدين والقرض ،
باب 4 ح 1 .
( 2 ) " الكافي " ج 5 ص 94 باب الدين ح 9 ، " الفقيه " ج 3 ص 183 ، ح 3686 باب الدين والقرض ح 8
" علل الشرائع ص 528 ، باب العلة التي من أجلها يكره الدين ، ح 7 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 184 ،
ح 382 ، في الديون وأحكامها ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 83 ، أبواب الدين والقرض ، باب 4 ح 2 .
( 3 ) " الفقيه " ج 3 ص 183 ، ح 3688 باب الدين والقرض ، ح 10 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 85 ، أبواب
الدين والقرض ، باب 4 ح 5 .
( 4 ) " الفقيه " ج 3 ص 183 ح 3689 باب الدين والقرض ح 11 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 86 ، أبواب
الدين والقرض باب 5 ح 5 .