قاعدة الدين مقضى
ومن جملة القواعد المشهورة في الفقه قاعدة " الدين مقضي " .
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى
في مدرك القاعدة
وهو أمور :
الأول : الروايات الواردة في هذا الباب :
منها : الحديث الشريف النبوي ، قال صلى الله عليه وآله في خطبته عام حجة الوداع : " العارية
مؤداة ، والزعيم غارم ، والدين مقضي " 1
وهذه الجمل الثلاث وإن كانت بصورة الجملة الخبرية ، لكنها حيث هي واقعة
في مقام إنشاء الحكم الشرعي تدل على الوجوب ، وقد ثبت في الأصول أن الجمل
الخبرية الواقعة في مقام الانشاء دلالتها على الوجوب آكد من الجمل الانشائية
كصيغ الأمر والنهي ، فمعنى الحديث الشريف : أنه يجب أداء العارية ، ويجب أن يغرم
هامش
( 1 ) " سنن الترمذي " ج 3 ص 565 ح 1265 ، كتاب البيوع ، باب 39 ما جاء في أن العارية مؤداة ، " سنن أبي
داود " ج 3 ص 296 ح 3565 ، باب 88 في تضمين العارية ، " صحيح ابن ماجة " ج 2 ص 801 كتاب
الصدقات ، باب 5 العارية ، " عوالي اللئالي " ج 3 ص 252 ، باب الوديعة ، ح 8