تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والدليل عليه الأخبار . منها : رواية محمد بن قيس قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فيقتل الرجل خطأ يعني الموصى ؟ فقال : " يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته " ( 1 ) . ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته " ( 2 ) . ومنها : أيضا رواية أخرى عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى " . وهذه الروايات صريحة في دلالتها على أن ما يملكه بعد الموت داخل في ما أوصى به . وبعبارة أخرى : يحسب الثلث أو الربع أو ما هو أقل أو أكثر من ذلك من مجموع ما كان يملكه قبل الموت وما يملكه بعد الموت بواسطة ديته أو غير ذلك . ولا فرق بين ما يملكه الموصى بعد الموت بواسطة دية قتل الخطأ ، أو بواسطة قتل العمد بعد صلح الورثة مع القاتل بأخذ الدية ، وإن كان الحكم أولا أن للورثة حق القصاص ، ولكن بعد ما صالحوا مع القاتل بالدية تكون الدية عوضا عن نفس المجني عليه فهو أحق بها ، فإذا كان الإنسان يملك عوض ماله فهو أولى بأن يملك عوض
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 63 ، باب النوادر ، ح 21 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 227 ، باب الرجل يوصى من ماله بشئ . . . ، ح 5536 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 207 ، ح 822 ، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 372 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 14 ، ح 1 . 2 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 7 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 227 ، باب الرجل يوصى من ماله بشئ . . . ، ح 5537 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 193 ، ح 774 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 372 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 14 ، ح 2 .