تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وههنا فروع الأول : هل يشترط في نشر الحرمة بقاء المرأة في حبال الرجل إلى تمام الرضاع بحيث لو طلقها قبل ذلك ، أو مات عنها قبل أن يتم الرضاع لا يكون الرضاع محرما أو لا ؟ وجهان . وقد ادعى الاجماع على عدم لزوم البقاء ، وقد بينا حال هذه الاجماعات فلا نعيد . وجه الاشتراط هو قوله عليه السلام في الروايات السابقة في تفسير الرضاع ( هو ما أرضعت امرأتك ) والمشتق ليس حقيقة فيما انقضى المبدأ عنه ، فلا يصدق على المطلقة والمتوفى عنها زوجها هذا العنوان . وأما عنوان ( فحلها ) الذي في بعض الروايات الأخر فيصدق حتى مع الطلاق وأن يتوفى عنها زوجها ويرد [ على ] هذا الوجه ما بينا سابقا ، من أن هذا العنوان ليس المراد منه إلا الوطي الصحيح الشرعي ، وهذا المعنى لا منافاة له مع هذين كما هو واضح ، إذ الموت والطلاق لا يقطعان نسبة اللبن عنه ، وأيضا لا فرق بين أن يرتضع في العدة أو بعد تماميتها . نعم بناء إلى اعتبار كون الرضاع المحرم في الحولين يلزم أن لا يكون خارجا عن الحولين ، ومن هذه الجهة لا فرق بين أن يكون قبل الطلاق والوفاة أو بعدهما ، وكذلك لا فرق بين أن يكون في العدة أو في خارجها ، لان هذا شرط آخر في الرضاع معتبر بدليل آخر . الثاني : في أنها لو تزوجت بعد أن طلقها أو مات عنها ، فإذا لم تجعل من الثاني فالحكم كما لو لم تتزوج ، لان صرف يزوجها لم يمنع عن استناد اللبن إلى زوجها