تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
النفس وباطل لكنه لا ربط له بمحل كلامنا ، مضافا إلى أنه خلاف ظاهر هذه الروايات . ينفيه : قوله عليه السلام : ( يرجع ميراثا ) لما بينا من أن الرجوع هو العود بعد الخروج ، وهذا لا يلائم مع ما قال . وأما اعتذاره عن هذا : أنه بملاحظة قصده الوقف وعقده عليه - وان الوقف مما يخرج - فعجيب . وأما ما أوردوا على صحته وقفا : منها : أنه خلاف مقتضى عقد الوقف . وأجبنا عنه : أنه خلاف اقتضاء إطلاق العقد ، لا أنه خلاف مقتضى العقد مطلقا . ومنها : أنه خلاف اشتراط الدوام في الوقف . وأجبنا عنه : أن اشتراط الدوام على فرض تماميته هو الدوام في مقابل التوقيت ، كان يقول : وقفت هذا سنة أو أزيد أو أقل . ومنها : أنه يرجع إلى الوقف على النفس وفيه : أنه في الحقيقة شرط زوال الوقف لا أن يكون الوقف باقيا ، ويكون هو الموقوف عليه . ومنها : التعليق وأن التعليق في العقد موجب لبطلانه إجماعا . وفيه : أن دعوى الاجماع في مورد الخلاف لا ينبغي أن يصدر من الفقيه مضافا إلى أن العقد لا تعليق فيه ، وإيقاع الوقف منجز لا تعليق فيه ، وإنما الشرط أثره رفع الوقف لا تعليقه ، فلا تعليق لا في الانشاء ولا في المنشأ .
القواعد الفقهية — صفحة 274 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي