تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فهذه الامارة تدل على أنه مذكى في المعلوم أنه أخذ من يد مسلم ، وكذلك في المأخوذ من يد مشكوك الاسلام إذا كان السوق سوق الاسلام ، وهذا معنى أماريته عند الشك في أنه مذكى . والفرق بين هذين القسمين أن القسم الأول فيه أمارتان : إحديهما سوق المسلم والأخرى يد المسلم بناء على ما اخترناه من عرضية هاتين الامارتين . وبناء على القول بأنه ليس إلا أمارة واحدة وهي يد المسلم لان السوق بناء على ذلك القول الآخر أمارة على أن اليد يد مسلم ومع العلم بذلك - لا يبقى مجال لامارية السوق لذلك . وأما القسم الثاني فأمارة واحدة فقط وهو السوق . وأما القسم الثالث فقد بينا أنه من تعارض البينتين على تقدير وعدم حجية السوق على تقدير . الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
القواعد الفقهية — صفحة 170 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي