تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
قاعدة عدم اشتراط الأحكام الوضعية بالبلوغ * ومن جملة القواعد الفقهية - المشهورة - قاعدة ( عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية ) . وفيها جهات من الكلام . ( الجهة الأولى ) في مدلولها وهو أمور : ( الأول ) : الاجماع ، فإنه لا خلاف بينهم في أن إتلاف الصبي مال الغير كاتلاف البالغين موجب للضمان ، واشتغال ذمته بمثل ما أتلف إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا ، وكذلك الحال في ضمان اليد ، فلو استولى الصبي على مال الغير وغصبه فتلف ذلك المال في يده - بل وإن كان التلف في يد غيره غاية الأمر استقرار الضمان على من وقع التلف في يده - يكون ضامنا وان لم يكن باتلافه ، بل كان بتلف سماوي . وهذا الاجماع محقق لكل من تتبع في الفقه ، إذ لم ينقل الخلاف من أحد ، ولا يمكن أن يكون اعتمادهم في هذا الاتفاق على عمومات أدلة الضمان ، مثل قوله صلى الله عليه وآله ( وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه ) . وما هو المعروف ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) وغيرهما مما ذكرناها في قاعدة الاتلاف .
هامش
* ( عوائد الأيام ) ص 268 ( عناوين الأصول ) عنوان 84 ( القواعد الفقهية ) ج 1 ص 331 .