تشمل نقصان ركعة أو ركعتين ،
وكصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام أيضا في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال عليه السلام : ( يتم ما بقي من صلاته ، تكلم أو لم يتكلم ) . ( 1 ) بناء على أن السلام في غير
محله كلام لا يضر بالصلاة لو وقع سهوا ، لا أنه مخرج حتى لا يمكن التدارك ويكون ما
بقي من صلاة من ركعة أو ركعتين خارجا عن الصلاة لو أتى به .
وحاصل الكلام في نقصان الركعة فما زاد أنه إن قلنا بأن السلام الواقع سهوا في
غير محله ليس بمخرج - كما أنه هو الصحيح - فإن كان تذكر النقصان بعد السلام
ولكن قبل إتيان المبطل - أي ما هو المنافي عمدا وسهوا - فمقتضي القاعدة هو تدارك
ما فات من الركعة أو الركعتين ، ولا شئ عليه إلا سجدات السهو لما زاد سهوا من
التشهد والتسليم . وأما إن قلنا بأنه - أي السلام - مخرج ، فأيضا يجب تدارك الركعة
فما زاد ، لكن للروايات لا للقواعد الأولية .
وأما الصورة الثالثة : أي إن كان تذكر النقصان بعد فعل المبطل وما هو المنافي
عمدا وسهوا ، كما أنه لو أحدث وتذكر النقصان ، فلا شك في وجوب الإعادة .
والكلام إلى هنا كان في نقيصة الأركان سهوا ، أو نقصان الركعة فما زاد المشتمل
على الأركان .
وبعبارة أخرى : كان الكلام في نسيان النية بناء على إمكان نسيانها ، أو نسيان
تكبيرة الإحرام ، أو القيام حالهما ، أو نسيان الركوع ، أو القيام المتصل به ، أو نسيان
السجدتين ، أو نسيان الركعة أو ما زاد .
وأما لو كان المنسي غير الأركان - من أجزاء الصلاة وشرائطها - فلا تبطل
هامش
( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 191 ، ح 756 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 57 ، ( الاستبصار ) ج 1 ،
ص 378 ، ح 1434 ، باب من تكلم في الصلاة ، ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ص 308 ، أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ، باب 3 ، ح 5 .