إذ القدرة رافعة للضرورة .
ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم قيل : لا يجب إلا ثمن
المثل ( 1 ) .
ولو وجد ميتة وطعام الغير فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه
لم تحل الميتة . ولو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه
أكل الميتة .
ولو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل : أكله وضمنه ،
ولا تحل له الميتة ( 2 ) .
وكذا لو وجد المحرم الصيد والميتة قيل : أكل الميتة إن لم يقدر على
الفداء ( 3 ) . أما لو وجد لحم الصيد كان أولى من الميتة ، لأن تحريمه خاص ،
ويحل له الشبع حينئذ .
* * *
كلام في الآداب
يستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده ، ومسحها بالمنديل ، والتسمية عند
الشروع في كل لون بانفراده .
ولو قال : بسم الله على أوله وآخره كفاه عن الجميع .
ولو سمى واحد من الجماعة كفى عن الباقين . وحمد الله تعالى عند الفراغ .
والأكل والشرب باليمين اختيارا ، وبدأة صاحب الطعام بالأكل ، وأن
يكون آخرهم فيه ، وأن يبدأ في غسل الأيدي بمن على يمينه ، ثم يدور عليهم إلى
الأخير ، وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد ، وأن يستلقي بعد الأكل
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الأطعمة ج 6 ص 286 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الأطعمة ج 6 ص 286 ، 287 .
( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 494 .