ولو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه . ولو
أتلفها سيدها فعليه قيمتها ، وكذا لو عيبها فعليه الأرش .
ولو باعها مولاها لم يقع موقوفا ، بل باطلا . فلو مات الولد لم تنتقل إلى
المشتري وإن كان بعد البيع بلا فصل .
ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفى الورثة أولا ( 1 ) ، وللمولى أرش
الجناية عليها وعلى أولادها ، وضمان قيمتها على من غصبها .
ولو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد
إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية ، لأنهما إنما أزالا سلطنة
البيع ولا قيمة له . ويحتمل الأرش ، بل ولا بعد الموت ، لأنها محسوبة على الولد .
وهل يرث هذا الولد ؟ إشكال ، فإن قلنا به فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته .
ولو لم يحصل من المولى اعتراف بالولد ولا تكذيب غرما قيمته وقيمة أمه ،
وحصته من الميراث لباقي الورثة إن أثبتنا الميراث .
هامش
( 1 ) " أولا " ليست في ( ب ) .