ط : لو ادعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقه ويدفع الباقي إلى
شريكه فأنكر حلف وبرئ .
ولو قال : دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه حلف الشريك ، ولا نزاع بين العبد
والشريك ، وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين وبنصفه ، ومطالبة المدعي
بالباقي بعد اليمين أنه لم يقبض من المكاتب شيئا ، ولا يرجع ( 1 ) على العبد ، فإن
عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه . قيل ( 2 ) : ويقوم على القابض نصيب الشريك ،
لاعتراف العبد بالرقية ، بخلاف الأولى .
ويحتمل عدمه ، لاعتراف القابض بحرية الجميع ، والشريك برقية الجميع ، فإن
صدقه القابض وادعى أنه دفع إلى شريكه النصف حلف الشريك ورجع على من
شاء ، فإن رجع على المصدق بجميع حقه عتق المكاتب ، ولا يرجع عليه بشئ ،
وإن رجع على العبد رجع العبد على القابض ، سواء صدقه في دفعها إلى المنكر
أو كذبه . فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض ، ثم يسلمها . فإن تعذر كان
له تعجيزه واسترقاق نصيبه ، ومشاركة القابض في النصف الذي قبضه عوضا
عن نصيبه .
قيل ( 3 ) : ويقوم على الشريك القابض مع يساره ، إلا أن يصدقه العبد في الدفع
فلا يقوم ، لاعترافه بأنه حر وأن هذا ظالم بالاسترقاق ( 4 ) .
ي : لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه . ويحتمل تقديم قول العبد .
ولو اختلفا في الأداء قدم قول السيد مع اليمين . ولو اختلفا في المدة أو في
النجوم فكذلك .
يا : لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر لرجاء التذكر [ على الأقوى ] ( 5 ) . فإن
هامش
( 1 ) في ( 2145 ) زيادة " المدعي " .
( 2 ) العبارات من قوله : " قيل : ويقوم - إلى قوله - : برقية الجميع " في ( ص ) مشطوب عليها .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 100 .
( 4 ) العبارة " ويقوم على الشريك - إلى قوله - : ظالم بالاسترقاق " في ( ص ) مشطوب عليها .
( 5 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المطبوع و ( ش 132 ) .