كما لو عتق بالأداء ( 1 ) .
د : لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق ، وقيل له : إن دفعت الآن ، وإلا فسخت
الكتابة .
ولو مات بعد الأداء مات عبدا .
ولو ظهر معيبا تخير بين الأرش والرد فيبطل العتق على إشكال .
ولو تجدد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش
الحادث .
وقال الشيخ ، يمنع ، ولو تلفت العين عند السيد استقر الأرش ( 2 ) .
ولو قال له السيد عقيب دفع المستحق : أنت حر لم يعتق بذلك ، فإن ادعى
المكاتب قصد إنشاء العتق قدم قول السيد .
ه : لو أقام العبد شاهدا واحدا على الدفع حلف معه وإن منعنا من الشاهد
واليمين في العتق .
ولو حلف السيد فسخت الكتابة مع التأخير ، فإن ادعى العبد غيبة الشهود انظر
إلى أن يحضرها ، فإن لم يحضر حلف السيد ، فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت
الحرية .
و : لو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق . ولو أبرأه من البعض برئ منه ،
وكان على الكتابة في الباقي .
ولو أقر بالقبض عتق . وإن كان مريضا ، فإن كان غير متهم فكذلك ، وإلا نفذ
من الثلث .
ز : يجوز البيع مال الكتابة والوصية به . فإن كان البيع فاسدا فأدى العبد المال
إلى المشتري احتمل العتق ، لأنه تضمن الإذن في القبض ، فأشبه قبض الوكيل ،
فيرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن ، وإلا تقاصا بقدر الأقل ،
هامش
( 1 ) الجملة " وقيل : بين العبد - إلى قوله - : كما لو عتق بالأداء " في ( ص ) مشطوب عليها .
( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 97 .