تعدان بركعة واحدة ( 1 ) بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها ، وثمان ركعات
صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر ، ويسقط في
السفر نوافل الظهرين والعشاء .
وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم ، عدا الوتر وصلاة الأعرابي .
الفصل الثاني : في أوقاتها
وفيه مطلبان :
الأول : في تعيينها
لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية ، وآخر ( 2 ) هو وقت الإجزاء .
فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص
في جانب المشرق إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، والمماثلة بين الفئ
الزائد والظل الأول - على رأي - ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار
ثمان ركعات .
وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل
كل شئ مثليه ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب ( 3 ) مقدار أربع .
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس - المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية -
إلى أن يذهب الشفق ، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث .
وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ،
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " واحدة " .
( 2 ) في ( ج ) : " والآخر " .
( 3 ) في ( ب ) : " إلى الغروب " .