تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
- إشكال - ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء ، أو فقد الغاسل . ويستحب وضع الميت على ساجة ، مستقبل القبلة ، تحت الظلال ، وفتق قميصه ونزعه من تحته ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه ، وتوضئته ، والبدأة بشق الرأس ( 1 ) الأيمن ثم الأيسر ، وتثليث كل غسلة في كل عضو ، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل والوقوف على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن ، وصب الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . ويكره ركوبه ، وإقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره .
فروع أ : الدلك ليس بواجب ، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير . ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه . ج : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل ، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض .
الفصل الثاني : في التكفين وفيه مطلبان :
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " رأسه " .