الكافرة ، وكذا المرأة ، وهل يجب أن تيمم ( 1 ) الميت مع عدم الغاسل ؟
الأقرب الوجوب ، وروي : ( 2 ) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها .
ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .
المطلب الثاني : في الكيفية
ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه ، ثم يستر عورته ، ثم
يغسله - ناويا - بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ، ولو خرج به عن
الإطلاق لم يجزئ ، مرتبا كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ، ثم كذلك
بالقراح ، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي ( 3 ) .
ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة ( 4 ) على
هامش
( 1 ) كذا في النسخة ، والظاهر أنها " ييمم " بياء المضارعة لا بتائها .
( 2 ) كما في وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 709 ، وهي رواية المفضل بن عمر
" قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلك فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال
ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ ، قال : يغسل منها ما أوجب الله
عليه ( عليها ) التيمم ، ولا تمس ، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف
يصنع بها ؟ ، قال : يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها " .
الكافي : كتاب الجنائز ، باب الرجل يغسل المرأة و . . . ح 13 ج 3 ص 159 .
من لا يحضره الفقيه : باب المس من أحكام الأموات ح 435 ج 1 ص 156 .
تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . ح 1002 ج 1 ص 342 .
الاستبصار : ب 118 في الرجل يموت في السفر و . . . ح 705 ج 1 ص 200 .
جامع أحاديث الشيعة : ب 18 ( في حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس ) من أبواب غسل الميت
ح 3794 ج 3 ص 199 .
( 3 ) في ( أ ) و ( ب ) والمطبوع : " بالقراح على رأي ، خ - ل " ، وليس في ( ج ) : " على رأي " .
( 4 ) في هامش النسخة عند كلمة " مرة " : " ثلاث - خ " ، وليس ( ب ) : " مرة " .