على أقوال : الأول : وجوب القضاء على ولده الأكبر عنه وهذا ما اختاره الإمامية .
الثاني : وجوب التصدق عنه كل يوم بمد وبه قالت الأحناف
والشوافعة والحنابلة ( 1 ) .
والثالث : وجوب التصديق عنه على الولي إذا أوصى بالصدفة عنه وإلا
فلا يجب شئ عليه .
السابع : إذا صام بعنوان القضاء في الوقت الذي يكون متسعا فهل
يجوز له أن يفطر أم لا ؟
ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الافطار له قبل
الزوال وبعد وعدم وجوب شئ عليه .
الفقه على المذاهب الأربعة : كتاب الصوم .
وذهبت الإمامية إلى جواز الافطار له قبل الزوال لا بعده وإذا خالف
وأفطر بعد الزوال حكموا عليه أن يكفر بالطعام عشرة مساكين ، وإذا عجز عنه
فصيام ثلاثة أيام .
سادسا - ثبوت الهلال :
اتفق الجميع على أن كل من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان
يلزم عليه أن يعمل بعمله ولو أفطر جميع الناس فإن أفطر فعليه القضاء
والكفارة ( 2 ) .
وخالف في المسألة عطاء بن أبي رياح فإنه قال لا يصوم إلا برؤية غيره
معه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) اللباب : ج 1 ، ص 171 ، والسراج الوهاج : ص 145 ، ومغني المحتاج : ج 1 ، ص 441 .
( 2 ) القوانين الفقهية : ص 79 .
( 3 ) بداية المجتهد : ج 1 ، ص 285 .