تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
على أقوال : الأول : وجوب القضاء على ولده الأكبر عنه وهذا ما اختاره الإمامية . الثاني : وجوب التصدق عنه كل يوم بمد وبه قالت الأحناف والشوافعة والحنابلة ( 1 ) . والثالث : وجوب التصديق عنه على الولي إذا أوصى بالصدفة عنه وإلا فلا يجب شئ عليه . السابع : إذا صام بعنوان القضاء في الوقت الذي يكون متسعا فهل يجوز له أن يفطر أم لا ؟ ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الافطار له قبل الزوال وبعد وعدم وجوب شئ عليه . الفقه على المذاهب الأربعة : كتاب الصوم . وذهبت الإمامية إلى جواز الافطار له قبل الزوال لا بعده وإذا خالف وأفطر بعد الزوال حكموا عليه أن يكفر بالطعام عشرة مساكين ، وإذا عجز عنه فصيام ثلاثة أيام . سادسا - ثبوت الهلال : اتفق الجميع على أن كل من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان يلزم عليه أن يعمل بعمله ولو أفطر جميع الناس فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة ( 2 ) . وخالف في المسألة عطاء بن أبي رياح فإنه قال لا يصوم إلا برؤية غيره معه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) اللباب : ج 1 ، ص 171 ، والسراج الوهاج : ص 145 ، ومغني المحتاج : ج 1 ، ص 441 . ( 2 ) القوانين الفقهية : ص 79 . ( 3 ) بداية المجتهد : ج 1 ، ص 285 .
القطوف الدانية — صفحة 105 | عبد المحسن السراوي