الثاني : العقل ، فلو سرق المجنون لم تقطع يداه ( 1 ) .
الثالث : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ثم بان أنّه غير مالك له لم يحدّ ( 2 ) .
الرابع : أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصّته أو أقل ( 3 ) لم تقطع يده ، ولكنه يعزر .
شرح
قال : نعم ، قلت : أي شيء هو ؟ قال : الضرب ، فخليت عنه » ( 1 ) فهي ضعيفة ( 2 ) غير قابلة للاعتماد عليها ، فتسقط ويرجع إلى الاطلاقات . والمسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب ، بل عليها دعوى الإجماع .
( 1 ) لحديث رفع القلم عن المجنون ، والمسألة مما لا خلاف فيها ، بل عليها دعوى الاجماع .
( 2 ) ليس هذا شرطاً خارجياً ، بل هو مقوّم لمفهوم السرقة ، إذ انه مع الاشتباه لا يصدق عليه أنه سارق ، ولذا لا تكون سرقته منافية لعدالته إذا كانت قبل السرقة .
( 3 ) أو أكثر منها بمقدار أقل من ربع دينار شرعي ، لم يحدّ ، وإنما يعزر لجرأته على التصرف في مال الغير ، فان المفروض أنه مشترك ولا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة ح 11 .
( 2 ) بمحمد بن خالد بن عبد الله القسري ، فإنّه مجهول .