تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
« مسألة 221 » : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجرّداً عن الثياب بين الكتفين ( 1 ) وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها ( 2 ) . « مسألة 222 » : إذا شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة ( 3 ) .
شرح
فما ذكره المشهور من اشتراك العبد والحرّ في مقدار الحدّ هنا - وهو ثمانون - هو الصحيح . ( 1 ) وقد دلت على ذلك صحيحة أبي بصير ، في حديث قال : « سألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين . . . الحديث » ( 1 ) . ( 2 ) وذلك لاختصاص صحيحة أبي بصير بالرجل ، مضافاً إلى أن بدن المرأة عورة ، ولا يجوز كشفه والنظر إليه ( 2 ) . ( 3 ) لأن الثمانين إنما هو حدّه في المرة الأُولى والثانية ، وأما حدّه في المرة الثالثة فإنما هو القتل . ويدل على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : « أصحاب الكبائر كلها إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد المسكر ح 1 . ( 2 ) الرواية علقت الحكم على الوصف العنواني « السكران ، الزاني » وهو كالمحرم والصائم والمصلي يشمل الذكر والأنثى ، وليس على لزوم كون الجلاّد ذكراً دليل . ( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد المسكر ح 2 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 334 | الشيخ محمد الجواهري