وكذا الحال في شرب بقية المسكرات
( 1 ) .
شرح
ويدل على ذلك في خصوص شرب الخمر عدة روايات :
منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه » ( 1 ) . ونحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ومنها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه » ( 3 ) فالحكم ثابت في شرب الخمر بلا إشكال .
( 1 ) وذلك لإطلاق صحيحة يونس المتقدمة .
ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » ( 4 ) .
ويؤيد هذا أيضاً برواية أبي الصباح الكناني ( 5 ) ومرسلة سليمان بن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد المسكر ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حدّ المسكر ذيل ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد المسكر ح 3 .
( 4 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد المسكر ح 1 .
( 5 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد المسكر ح 11 . وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل المتعارض فيه التوثيق والتضعيف .