« مسألة 179 » : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة فإن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد ( 1 ) .
شرح
شرب خمراً حدّه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله . قال : وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام ( عليه السلام ) بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقر بقتل رجل ، لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم » ( 1 ) .
الثانية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً قال : « من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحدّ أو وليه ويطلبه بحقه » ( 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف في ذلك بين فقهائنا كما هو مقتضى الإطلاقات ، بعد وضوح صدق الزاني ، وعدم الفرق فيه بين أن يكون بامرأة حيّة أو ميتة .
ويؤيد ذلك روايتان :
الأُولى : رواية عبد الله بن محمّد الجعفي عن أبي جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .
أقول : هذه الصحيحة تقدم من السيد الأستاذ أنها محمولة على التقية في المسألة 137 ، والمسألة 138 فراجع .
( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .