شرح
السلام ) : « في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا ، إن أُحصن رجم وإن لم يكن أُحصن جلد مائة » ( 1 ) .
الثانية : رواية إبراهيم بن هاشم ، قال : « لما مات الرضا ( عليه السلام ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال - فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حدّ الزنا ، فان حرمة الميتة كحرمة الحية » ( 2 ) هذا تمام الكلام في الزنا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ح 1 ، وهي ضعيفة بعبد الله بن محمّد الجعفي فإنّه مجهول .
( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد السرقة ح 6 ، والرواية مرسلة .