شرح
وأما في حقوق الناس كالقذف والقصاص ، فليس للحاكم إجراء الحدّ بعلمه إلاّ بطلب من صاحب الحق ، ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، وذلك لعدة روايات ، منها صحيحتا الفضيل الدالتان على ذلك صريحاً :
الأولى : قال « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة ، حراً كان أو عبداً أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه - إلى أن قال : - إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه أنه