شرح
عدم جواز شهادة النساء على الاطلاق ، ففي أي مورد دل الدليل على قبول شهادتهن منفردة أو منضمة إلى شهادة الرجال أخذ به ، وإلاّ فيلتزم بعدم الحجيّة . هذا بحسب الكبرى .
وأما بحسب التطبيق على صغرياتها فقد ورد عدم حجيّة قولهن في موارد .
منها الحدود - أي القود - حيث ورد في صحيحة جميل ومحمّد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » ( 1 ) فإنها دالة على سماع شهادتهن في القتل ، وبإزائها . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 1 .