شرح
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) « أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ( 1 ) ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 2 ) وهي واضحة الدلالة على حصر قبول شهادتهنَّ بالدين وما لا يستطيع الرجال النظر إليه . وكذا غيرها ( 3 ) دال على . . .
هامش
( 1 ) في النكاح كلام سيأتي في المسألة الآتية .
( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 42 .
( 3 ) كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء » الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 19 .
وكصحيحته الأُخرى ، قال « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق » وقال : « سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء » نفس المصدر ح 8 .
ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال . وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء » نفس المصدر ح 18 .
ومنها : صحيحة جميل بن دراج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال « قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » نفس المصدر ح 1 ، والمراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بنسبة إلى الدية لا القود ، لما سيأتي .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سُئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا أُجيزها في الطلاق قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم » نفس المصدر ح 2 .
ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » نفس المصدر ح 21 .
ومنها : صحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان » نفس المصدر ح 17 .