شرح
امرأة ، تجوز شهادتها ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » ( 1 ) .
وربما يقال : إن هذه الرواية مقيدة لما دل على عدم ثبوت الحدود بشهادتهن ، فتحمل تلك الروايات على عدم قبول شهادتهن منفردات .
وفيه أوّلاً : أن هذه الرواية رواية شاذة لا عامل بها منا ، فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله .
وثانياً : أن هذه الرواية لم تثبت ، فان الشيخ رواها بسنده المعتبر عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله كما ذكرنا ، أي مع اشتمالها على هذا الذيل . ولكن رواها بنفسها أيضاً بدون هذا الذيل بطريقه عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان ، كما في التهذيب ( 2 ) ، أو عن عبد الله بن سليمان . كما في الاستبصار ( 3 ) . وكذا رواها محمّد بن يعقوب بسنده المعتبر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 4 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بدون هذا الذيل ، ولا شك في أن هذه الرواية رواية واحدة بلفظ واحد ومضمون واحد ، مشتملة على الذيل في رواية الشيخ عن عبد الرحمن بن . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 21 ، التهذيب 6 : 270 / 728 ، الاستبصار 3 : 30 / 100 .
( 2 ) التهذيب 6 : 270 / 731 ، الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 24 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 31 / 105 ، الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 24 .
( 4 ) الكافي 7 : 392 / 10 ، الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 14 ، ولكن لم يذكر في الوسائل جملة « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » .