شرح
الثالث : ما ورد في مرسلة يونس ، قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . . . » ( 1 ) وهي واضحة الدلالة على المطلوب ، إلاّ أنها ضعيفة بالارسال . إذن فالمقتضي لثبوت حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق في نفسه قاصر ، فما دل الدليل على ثبوته بذلك أخذ به ، وإلاّ فالأصل عدم حجيّته .
وأما الكلام في المانع ، فعلى فرض ثبوت دليل على حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق ، فلا بدّ من رفع اليد عنه ، لما دل على أن شهادة النساء لا تقبل على الاطلاق ، نخرج عن ذلك بما دل على الثبوت بشهادة النساء ، وإلاّ فالمرجع ما دل على عدم الحجيّة .
وما دل على عدم قبول شهادة النساء عدة روايات ، منها معتبرة ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .
( 2 ) الرواية ضعيفة ، فإن في السند بنان بن محمّد واسمه عبد الله ، وهو أخو أحمد ابن محمّد بن عيسى ، روى 66 رواية ، وتوثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع السيد الأستاذ عنه عدا مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات .