تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات ( 1 ) . « مسألة 100 » : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الهلال والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، لا منضمات ولا منفردات ( 2 ) ، ولا بشاهد ويمين .
شرح
اعتبار شيء آخر ، كضم اليمين زائداً على البيّنة في الدعوى على الميت ، وما لم يكن دليل خاص على اعتبار شيء زائد ، فالبيّنة بمفردها - أي شهادة رجلين عادلين - حجة على الاطلاق ، لإطلاق ما دل على حجيتها ، كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » والمعهود من البيّنة خارجاً شهادة رجلين عادلين . وغير ذلك من الروايات . ( 1 ) فان ثبوت شيء بهذه الأمور إنما هو مختص ببعض الموارد الخاصة على ما سيأتي ، وليس الأشياء المذكورة منها . ( 2 ) قد يدعى حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق كالبيّنة إلاّ ما خرج بالدليل ، فما لم يدل دليل خاص على عدم الثبوت مقتضى الاطلاق الحجية . أقول : الكلام في هذه الدعوى تارة من جهة المقتضي ، أي هل هناك دليل يقتضي باطلاقه حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق ، أو لا .