تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
ما في معتبرة حفص بن غياث ، قال : « قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن اشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ( 1 ) . وقد يناقش في سندها بدعوى أنها رويت بطريقين ، الأول : طريق الصدوق ، الثاني : طريق الشيخ والكليني ، وفي طريق الصدوق القاسم بن محمّد الأصبهاني ، وفي طريق الشيخ والكليني القاسم بن يحيى ، ولم يرد فيهما توثيق أو مدح . وفيه : أن القاسم بن يحيى ورد في أسناد كامل الزيارات ، فلا شك في اعتبارها ( 2 ) . وهذا هو ما ذكرناه في المباني ، وقد اعتمدنا في الرواية على ما ذكره صاحب الوسائل ، وفيما ذكره اشتباه جزماً ، إما من قلمه الشريف ، أو من . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . ( 2 ) هذا كان منه قبل الرجوع عن مبنى وثاقة كل من روى في كامل الزيارات ، وبعد الرجوع تصبح الرواية ضعيفة .