تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلاّ أنّا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئاً ، ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ، أوَ نشهد على هذا ؟ قال : نعم . . . » ( 1 ) ، ومن الواضح أن هذه الرواية ليست في مقام الترافع ، وليس هنا منازع ، بل فقط طلب منه القاضي الشهود على أن الدار له ، فتجوز الشهادة له كما يجوز الشراء منه . وأما في مقام الترافع فلا تجوز الشهادة اعتماداً على الاستصحاب ، لأنه إذا كانت الشهادة لا تجوز في مقام الترافع استناداً إلى اليد مع كون اليد أمارة ، فلا تجوز اعتماداً على الاستصحاب الذي هو أصل بطريق أولى مضافاً إلى ما ورد في صحيحة معاوية بن وهب ، وهي هنا ثلاث روايات : الأُولى : قال معاوية : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك ، فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ قال : نعم » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الشهادات ح 2 . وفي السند إسماعيل بن مرار وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الشهادات ح 3 .