شرح
الأوّل : اعتبرت أن يكون الشاهد خيراً وعدلاً ومرضياً ونحو ذلك ( 1 ) .
الثاني : اعتبرت أن لا يكون الشاهد فاسقاً ، كقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة محمّد بن قيس : « لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه » ( 2 ) ونحوها ( 3 ) ، فيدور الأمر بين أن تكون العدالة شرطاً أو الفسق مانعاً ، والجمع . . .
هامش
( 1 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم ، ومعتبرة أبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، الوسائل باب 41 ح 8 ، ح 10 ، وباب 30 ح 1 ، وباب 23 ح 1 من أبواب الشهادات .
( 2 ) الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 7 .
( 3 ) كمعتبرة العلاء بن سيّابة ، وكذا صحيحة حريز الآتيتين .