شرح
أبي يعفور ( 1 ) الآتية في اعتبار العدالة في الشاهد وغيرها ، ومن الواضح أن العدالة لا تتحقق في الصبي ، لأنها والفسق من قبيل العدم والملكة وصفان في البالغ والمكلف ، فلا يتصف الصبي بالعدالة ، حيث إنه غير مكلف بشيء ، هذا .
وذهب بعضهم إلى قبول شهادته إذا بلغ عشر سنين ، واستدل على ذلك بصحيحة أبي أيوب الخزاز ، قال : « سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت : ويجوز أمره ؟ قال فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 1 .