تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ثبت حقّه في أخذ الثمن منه . وإن أقام كل منهما البينة على مدّعاه ، أو لم يقيما جميعاً ، توجّه الحلف إلى البائع ، فان حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما ، وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصّة ، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين ، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف . وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يدّ لأحد عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا ادّعى شخصان على ثالث مالاً معيناً ، كل منهما يدعيه على نحو الاستقلال ، فإحدى الدعويين مخالفة للواقع جزماً ، إذ لا يمكن أن يكون المال الواحد لشخصين مستقلاً . فهنا قد يكون الثالث معترفاً لأحدهما على نحو التعيين ، أو غير معترف لكل منهما ، أو معترفاً لأحدهما لا على نحو التعيين . فإذا اعترف لأحدهما المعين ، فأما أن يكون لكل من المدعيين البيّنة أو لأحدهما دون الآخر ، أو لا بيّنة في البين أصلاً . فان كانت البيّنة لأحدهما دون الآخر ، وكان صاحب البيّنة هو المعترف له والمقرّ له ، فوجود البيّنة وعدمها سيان ، لأن الاعتراف حجة سواء كانت بيّنة أم لا ، فيعطى المال له ، وأما الآخر فهو مدع لا بينة له ، فله إحلاف البائع على ذلك ( 1 ) ، فان حلف البائع سقط حق المدّعي ، وإن رده إلى . . .
هامش
( 1 ) فإن هنا مدعيين ومدعى عليه واحد ، فعلى المدعى عليه اليمين بالنسبة إلى المدعي الثاني إذا طلبه .