« مسألة 74 » : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة زيادة ونقيصةً ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدّعي الزيادة الإثبات . وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصة مع الاتفاق على الأُجرة ، أو كان الاختلاف في المدّة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأُجرة ( 1 ) .
شرح
كل منهما الإثبات ببيّنة أو الانتهاء إلى حلف ، فلو لم تكن بيّنة ولم يحلف كل منهما حكم بالانفساخ القهري على موازين القضاء في التداعي ، إذ لم تثبت كل من الدعويين ، فلا يستحق كل منهما على الآخر شيئاً . وكذا إذا كان الخلاف في جنس الثمن ( 1 ) .
( 1 ) إذا اختلفا في موارد الإجارة في مقدار الأجرة مع الاتفاق على العين المستأجرة وعلى المدة ، فادعى المستأجر أنه استأجر بمائة إلى سنة ، ويدعي المالك أنه آجر بضعف ذلك إلى سنة ، فالمالك مدع والمستأجر منكر ، لان المالك هو مدعي الزيادة ، فان أثبت ذلك فهو ، وإلاّ فالقول قول المستأجر مع يمينه .
وإذا اتفقا على مقدار الأجرة ولكن المستأجر يدعي الزيادة في العين أو في المدة ، فيدعى أنه استأجر دارين والمالك ينكره ، ففي مثل ذلك ، انتقال منفعة الدار للمستأجر معلوم ، وانتقال الأجرة إلى المالك كذلك ، وإنما الخلاف في الدار الأخرى ، فعلى مدعي إجارتها وهو المستأجر الاثبات ، وإلاّ فالقول قول المالك مع يمينه .
وكذا لو كان الاختلاف في المدة ، فإنه بالنسبة إلى السنة معلوم . . .
هامش
( 1 ) كما إذا ادعى أحدهما أنه دينار ، وادعى الآخر أنه شاة .