تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
أول مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه » ( 1 ) ، فإنّها دالة أيضاً على عدم اختصاص الحكم بما له واقع ، وعدم الخصوصية للمورد واضحة . الثالثة : صحيحة منصور بن حازم ، قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فقال هذه تخرج بالقرعة ، ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عزّ وجل ، أليس الله يقول : ( فساهم فكان من المدحضين ) ( 2 ) » ( 3 ) فإنّها أيضاً دالة على عدم اختصاص القرعة بما له واقع مجهول ، وذلك لأن الذي كان يطلبه الحوت وإن كان متعيناً في علم الله وهو يونس ( عليه السلام ) ، إلاّ أن المقرعين لم يكونوا يعلمون بذلك ، بل كانوا يعتقدون أن الحوت يريد واحداً غير معين فاقرعوا لتعيينه ، وأما لو كانوا يعلمون بأن الحوت يطلب شخصاً معيناً لألقوه في البحر من دون قرعة . إذن فالقرعة عندهم لما ليس له واقع ، فاستدلاله ( عليه السلام ) بالآية دال على جريان القرعة فيما لا واقع له عند المقرعين ، وإن كان له واقع في علم الله سبحانه . وأما صحيحة جميل التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره ( 4 ) وما . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 15 . ( 2 ) الصافات : 141 . ( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 17 . ( 4 ) تفسير القمّي ج 1 ص 317 والرواية طويلة ، لذا نقلنا مضمونها .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 137 | الشيخ محمد الجواهري