ومنها : الإشهاد على الدابة ، ففي موثقة سماعة عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم
كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ( معتلف الدواب ) ، وأقام
كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ( 1 ) .
ومنها : الإشهاد بالإيداع على الظاهر ، ففي رواية زرارة عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل
خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم ،
كلهم شهدوا في موقف ، قال : أقرع بينهم ، ثم استحلف الذين
أصابهم القرع ( 2 ) .
ومنها : مورد اشتباه الولد بين العبد والحر والمشرك ،
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحر
والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادعوا الولد ، أقرع
بينهم ، وكان الولد للذي يقرع ( 3 ) .
ومنها : الإشهاد على الزوجية ( 4 ) .
ومنها : قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة ، ثم جاؤوا
وشهدوا بموته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 / 185 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 12 .
( 2 ) الوسائل : 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 7 .
( 3 ) الوسائل : 18 / 187 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .
( 4 ) الوسائل : 18 / 184 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 8 .
( 5 ) مرآة العقول : 24 / 206 .