موارد أخرى أيضا .
وقد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على
مشروعية القرعة في الجملة ( 1 ) ، وإن كانت مختلفة بحسب
الظاهر ، من حيث السعة والضيق ، وسيأتي التحقيق في
مفادها إن شاء الله تعالى .
الثالث : الإجماع المنقول ، بل المحصل من تتبع الفتاوى
والكلمات ، فإن الظاهر أنه لم ينقل عن أحد من الأصحاب إنكار
هامش
( 1 ) قوله : " في الجملة " .
أقول : بل يدل على كون القرعة للمشكلات " أصل وقاعدة " ، ولا تكون لخصوصية
المورد ، فإن الاستدلال للمشابهات في الموارد الكثيرة موجب لإلغاء الخصوصيات
عرفا ، وإن الموضوع هي الجهة المشتركة بينها ، كما لا يخفى على الذوق السليم
والدرك المستقيم .