العباس بن هلال ( 1 ) ومرسلة الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 )
ومرسلة فقه الرضا عنه ( 3 ) ( عليه السلام ) قال : أي قضية أعدل من القرعة ،
إذا فوض الأمر إلى الله ؟ أليس الله يقول : { فساهم فكان من
المدحضين } ؟ وكذا رواية البرقي ( 4 ) .
الطائفة الثالثة : الروايات الواردة في موارد خاصة ، وهي
كثيرة :
منها : ما إذا تعارضت البينتان وكان المرجح مفقودا ، ففي
صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير
الذي شهدا عليه ، واختلفوا . قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه
اليمين ، وهو أولى بالقضاء ( 5 ) . وفي صحيحة الحلبي قريب
منها ، إلا أن في آخرها بدل و " هو أولى بالقضاء " : فهو أولى
بالحق ( 6 ) ، وفي صحيحة البصري بروايته أيضا عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء
وعددهم ، أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 / 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرقى ح 4 .
( 2 ) الفقيه 3 : 92 ح 3391 ، الوسائل : 18 / 190 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : 17 / 374 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 4 .
( 4 ) الوسائل : 18 / 191 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 17 .
( 5 ) الوسائل : 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .
( 6 ) الوسائل : 18 / 185 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 11 .
( 7 ) الوسائل : 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .