موقوف وهو الصواب ، وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو .
3797 - نا محمد بن أحمد بن الحسن ، نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ، نا عبد
الرحمن بن إبراهيم ، نا الوليد ، نا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن رجاء بن
حياة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص قال : " إنا لا نتلاعب بديننا ، الحرة حرة ،
والأمة أمة ، يعني في أم الولد تكون عليها عدة الحرة " .
3798 - نا محمد بن أحمد ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا الوليد بن مسلم ، نا
سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد ، عن عمرو بن العاص قال : " عدة أم الولد عدة الحرة " ، قال أبي :
هذا الحديث منكر .
3799 - قال : ونا الوليد ، نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن قبيصة بن
ذؤيب ، عن عمرو بن العاص قال : " عدة أم الولد عدة الحرة " .
3800 - نا أبو علي المالكي ، نا أبو حفص ، نا يحيى بن سعيد ، نا علي بن المبارك ، نا يحيى
ابن أبي كثير ، أن عمر بن معتب أخبره ، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال : استفتيت ابن عباس
في عبد تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين ، ثم عتقا جميعا ، قال : " يخطبها إن شاء ، قضى بذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
3801 - نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا علي بن سهل بن المغيرة ، نا أبو نعيم ، نا شيبان ،
عن يحيى ، عن عمر بن معتب ، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك
كانت تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين ، وبانت منه ، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك ، هل يصح للرجل أن
يخطبها ؟ قال ابن عباس : " نعم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك " .
3802 - نا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني ، نا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري ، نا
أبو حنيفة ، محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ، ومحمد بن صالح بن سهيل قالا : نا صالح بن
عبد الله الترمذي ، نا سلم بن سالم ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
سنن الدارقطني — صفحة 216
مساهمون: الدارقطني
ص٢١٦