قال : " إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
3803 - نا محمد بن مخلد ، نا محمد بن أشكاب ، نا أبو غسان ، نا إسرائيل ، عن عاصم
الأحول ، عن أبي عثمان قال : أتت امرأة عمر بن الخطاب ، قالت : " استهوت الجن زوجها فأمرها
أن تتربص أربع سنين ، ثم أمر ولى الذي استهوته الجن أن يطلقها ، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر
وعشرا " .
3804 - نا أحمد بن محمد بن زياد ، نا محمد بن الفضل بن جابر ، نا صالح بن مالك ، نا
سوار بن معصب ، نا محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر " .
3805 - نا ابن صاعد ، نا عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي ، ومحمد بن أبي
عبد الرحمن المقري ، واللفظ لعبد الجبار ، قالوا : نا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن عروة ، عن عائشة
قالت : اختصم سعد وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة ، فقال سعد : يا رسول
الله أوصاني أخي عتبة ، فقال : " إذا دخلت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه ، فإنه ابني ، وقال عبد
ابن زمعة : يا رسول الله أخي ابن أمة أبي ، ولد على فراش أبي ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا
بعتبة ، فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة " .
تابعه مالك وصالح بن كيسان وابن إسحاق ، وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج وعقيل ،
وابن أخي الزهري ، ومعمر بن راشد ويونس ، والليث بن سعد ، وسفيان بن حسين ، وغيرهم ،
وفي حديث مالك ، ومعمر ، والليث ، وصالح بن كيسان ، وابن إسحاق وغيرهم : فما رأى سودة
قط حتى لحق بالله .
3806 - نا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر ، نا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي ، نا
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن
زيد بن أسلم ، في قوله عز وجل : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) ، قال : " ذلك أدنى أن
سنن الدارقطني — صفحة 217
مساهمون: الدارقطني
ص٢١٧