وعليها العدة ، ولها الميراث " .
3780 - نا أبو بكر ، نا محمد بن معلى ، نا ابن لهيعة ، نا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد
الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كشف خمار امرأ ونظر إليها ، فقد وجب
الصداق ، دخل بها أو لم يدخل بها " .
3781 - حدثنا أبو بكر ، نا محمد ، نا معلى ، نا ليث ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان
ابن يسار ، قال : تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ، ثم خرج فطلقها ، وقال : لم
أطأها ، وقالت المرأة : قد وطئني ، فاختصموا إلى مروان ، فدعا زيد بن ثابت فقال : كيف ترى ؟ ،
فإن الحارث عندنا مصدق ، فقال زيد : أكنت راجمها لو حبلت ، قال : لا ، قال : فكذلك تصدق
المرأة في مثل هذا .
3782 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق ، نا عبد الله بن بكير ، نا سعيد ،
عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب " أنه كان لا يرى بأسا إذا بت طلاق امرأته أن يتزوج خامسة ، حاملا
كانت امرأته ، أو غير حامل " .
3783 - نا أبو بكر ، نا محمد بن إسحاق ، نا مسلم بن إبراهيم ، وسريج بن النعمان قالا :
نا حماد بن سلمة ، نا قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو . ح قال : ونا
حميد ، عن بكر المزني أنهم قالوا : " إذا طلق امرأته وهي حامل إن شاء تزوج أختها في عدتها " ،
قال : ونا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه مثله .
3784 - نا أبو بكر ، نا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ربيعة أن القاسم بن
محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان : " في الرجل يكون عنده أربع نسوة ، فيطلق إحداهن البتة ،
يتزوج إذا شاء ولا ينظر أن تنقضي عدتها " .
سنن الدارقطني — صفحة 213
مساهمون: الدارقطني
ص٢١٣