تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وعليها العدة ، ولها الميراث " . 3780 - نا أبو بكر ، نا محمد بن معلى ، نا ابن لهيعة ، نا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كشف خمار امرأ ونظر إليها ، فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل بها " . 3781 - حدثنا أبو بكر ، نا محمد ، نا معلى ، نا ليث ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان ابن يسار ، قال : تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ، ثم خرج فطلقها ، وقال : لم أطأها ، وقالت المرأة : قد وطئني ، فاختصموا إلى مروان ، فدعا زيد بن ثابت فقال : كيف ترى ؟ ، فإن الحارث عندنا مصدق ، فقال زيد : أكنت راجمها لو حبلت ، قال : لا ، قال : فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا . 3782 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق ، نا عبد الله بن بكير ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب " أنه كان لا يرى بأسا إذا بت طلاق امرأته أن يتزوج خامسة ، حاملا كانت امرأته ، أو غير حامل " . 3783 - نا أبو بكر ، نا محمد بن إسحاق ، نا مسلم بن إبراهيم ، وسريج بن النعمان قالا : نا حماد بن سلمة ، نا قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو . ح قال : ونا حميد ، عن بكر المزني أنهم قالوا : " إذا طلق امرأته وهي حامل إن شاء تزوج أختها في عدتها " ، قال : ونا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه مثله . 3784 - نا أبو بكر ، نا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ربيعة أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان : " في الرجل يكون عنده أربع نسوة ، فيطلق إحداهن البتة ، يتزوج إذا شاء ولا ينظر أن تنقضي عدتها " .