3785 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا سفيان ، عن محمد بن عبد
الرحمن مولى أبي طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر قال : " ينكح
العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تحض فشهرين ، أو شهر ا
ونصفا " .
3786 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا العباس بن الوليد بن مزيد ، نا عقبة بن علقمة ، أخبرني
مسلم بن خالد ، حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن حسين بن علي أن علي بن أبي
طالب رضي الله عنه كان يقول : في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها ، ثم يظهر على عيب فيها لم يكن
رآه ، أن الجارية تلزمه ، ويوضع عنه قدر عقب ، وقال : " لو كان كما يقول الناس يردها ، ويرد
العقر ، كان ذلك شبه الإجارة ، وكان الرجل يصيبها وهو يرى العيب ، لم يرد العقر ، ولكنه إذا
أصابها لزمته الجارية ، ووضع عنه قدر العيب " .
3787 - نا دعلج بن أحمد ، نا محمد بن علي بن زيد ، نا سعيد بن منصور ، عن عبد
العزيز بن محمد ، عن جعفر ، عن محمد ، عن أبيه أن عليا قال : " إذا ابتاع الأمة ، ثم أصابها ، ثم
وجد بها عيبا بعد إصابته ، أخذ قيمة العيب " ، هذا مرسل .
3788 - نا جعفر بن أحمد الواسطي ، نا موسى بن إسحاق ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا
حفص بن الصالح ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن علي بن حسين ، عن علي قال : " لا
يردها ، ولكنها تكسر فيرد عليه قيمة العيب " ، وهذا أيضا مرسل .
3789 - نا جعفر ، نا موسى ، نا أبو بكر ، نا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، عن عمر ،
قال : " إذا كانت ثيبا رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر " ، وهذا مرسل ، عامر لم
يدرك عمر رضي الله عنه .
3790 - نا دعلج ، نا محمد بن علي بن زيد ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، عن جويبر ،
عن الضحاك ، أن عليا قال : " إذا وطئها وجبت عليه ، وإذا رأى عيبا قبل أن يطأها فإن شاء أمسك ،
وإن شاء رد " ، هذا مرسل .
سنن الدارقطني — صفحة 214
مساهمون: الدارقطني
ص٢١٤