تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
3785 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر قال : " ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تحض فشهرين ، أو شهر ا ونصفا " . 3786 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا العباس بن الوليد بن مزيد ، نا عقبة بن علقمة ، أخبرني مسلم بن خالد ، حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن حسين بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول : في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها ، ثم يظهر على عيب فيها لم يكن رآه ، أن الجارية تلزمه ، ويوضع عنه قدر عقب ، وقال : " لو كان كما يقول الناس يردها ، ويرد العقر ، كان ذلك شبه الإجارة ، وكان الرجل يصيبها وهو يرى العيب ، لم يرد العقر ، ولكنه إذا أصابها لزمته الجارية ، ووضع عنه قدر العيب " . 3787 - نا دعلج بن أحمد ، نا محمد بن علي بن زيد ، نا سعيد بن منصور ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن جعفر ، عن محمد ، عن أبيه أن عليا قال : " إذا ابتاع الأمة ، ثم أصابها ، ثم وجد بها عيبا بعد إصابته ، أخذ قيمة العيب " ، هذا مرسل . 3788 - نا جعفر بن أحمد الواسطي ، نا موسى بن إسحاق ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا حفص بن الصالح ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن علي بن حسين ، عن علي قال : " لا يردها ، ولكنها تكسر فيرد عليه قيمة العيب " ، وهذا أيضا مرسل . 3789 - نا جعفر ، نا موسى ، نا أبو بكر ، نا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، عن عمر ، قال : " إذا كانت ثيبا رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر " ، وهذا مرسل ، عامر لم يدرك عمر رضي الله عنه . 3790 - نا دعلج ، نا محمد بن علي بن زيد ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، أن عليا قال : " إذا وطئها وجبت عليه ، وإذا رأى عيبا قبل أن يطأها فإن شاء أمسك ، وإن شاء رد " ، هذا مرسل .