تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
3811 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بني فلان فيأخذ منهم وسقا من تمر ، فيعطيه ستين مسكينا " . 3812 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى والميموني قالا : نا عبد الله بن بكر ، نا سعيد ، عن قتادة ومطر ، عن رجاء بن حياة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص في المظاهر " إذا وطئ قبل أن يكفر ، عليه كفارتان " . 3813 - نا أبو بكر ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة قال : قبيصة ابن ذؤيب : عليه كفارتان . 3814 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا يحيى بن حمزة ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا . 3815 - نا أحمد بن إسحاق بن البهلول ، نا أبو سعيد الأشج ، نا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر البياضي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : " كفارة واحدة " . 3816 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، حدثني جدي ، حدثني أبي ، نا أبو جري ، عن أيوب السختياني ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : " من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار " . 3817 نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى بن منصور ، نا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " لا ظهار من الأمة " .